المسألة ١٦٬٢٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ ثم أسلم ومات، وزمن الردة مما لا تسري فيه الجناية، ففيه دية كاملة؛ لأنه زمن الردة لا أثر له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة