فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٢٥٩ إلى ١٦٬٢٦١
-
٤/٤٤/٤
وإن قطع يد مسلم فارتد،
-
ثم أسلم ومات، وزمن الردة مما لا تسري فيه الجناية، ففيه دية كاملة؛ لأنه زمن الردة لا أثر له،
-
وإن كان مما تسري فيه الجناية، فكذلك على ظاهر كلامه؛ لأنه مسلم في حالة الجرح والموت. وقال القاضي: يحتمل وجوب دية كاملة اعتبارًا بحال استقرار الجناية، ويحتمل أن يجب نصفها؛ لأنه مات من جرح مضمون وسراية غير مضمونة، أشبه من مات من جرح نفسه وأجنبي.