المسألة ١٦٬٢٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ وإن قطع يد مسلم فارتد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة