المسألة ١٦٬٤١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٣ج ٤ ص ١٣ ولا عجاف، ولا معيبة؛ لأنه بدل متلف من غير جنسه، فلم يقبل فيه معيب، كقيمة المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة