فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٤١٧ إلى ١٦٬٤١٩
-
٤/١٣٤/١٣
وتجب الإبل صحاحًا، غير مراض،
-
ولا عجاف، ولا معيبة؛ لأنه بدل متلف من غير جنسه، فلم يقبل فيه معيب، كقيمة المال.
-
ومتى أحضرها على الصفة المشروطة، لزم قبولها، سواء كانت من جنس ماله، أو لم تكن؛ لأنها بدل متلف، فلم يعتبر كونها من جنس ماله، كسائر قيم المتلفات.