المسألة ١٦٬٥٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤ج ٤ ص ٢٤ وإن كانت قد التحمت، فعليه دية جائفة؛ لأنها بالالتحام عادت إلى ما كانت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة