المسألة ١٦٬٥٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤ج ٤ ص ٢٤ وإن التحم بعضها دون بعض، ففتق ما التحم، فعليه دية جائفة كذلك. وقال القاضي: ليس عليه إلا حكومة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة