المسألة ١٦٬٥٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٤ج ٤ ص ٢٤ فلا شيء عليه؛ لأنه فعل مأذون فيه، فلم يلزمه أرش لذلك، كما لو أذنت في قطع عضوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة