المسألة ١٦٬٦٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦ج ٤ ص ٢٦ فإن مات قبلها، وجبت الدية؛ لأنه لم يعد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة