المسألة ١٦٬٦٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦ج ٤ ص ٢٦ وإن بلغ المدة ولم يعد وجبت؛ لأننا تبينا ذهابه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة