المسألة ١٬٦٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٥ج ١ ص ٢٥٥ فإذا أتى بالاستعاذة من أولها، كفى كالاستفتاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة