المسألة ١٬٦٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥٥ج ١ ص ٢٥٥ فإن نسيها في أول الصلاة، أتى بها في الثانية، والاستفتاح خلاف ذلك، نص عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة