فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٦٦٠ إلى ١٬٦٦٧
-
١/٢٥٥١/٢٥٥
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للأعرابي:
-
«ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها» إلا في النية والاستفتاح، لأنه يراد لافتتاح الصلاة، وفي الاستعاذة روايتان:
-
إحداهما: يستعيذ، لقول الله تعالى:
-
{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة.
-
والثانية: لا يستعيذ لما روى أبو هريرة قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا نهض من الركعة الثانية، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت» . رواه مسلم.
-
ولأن الصلاة جملة واحدة،
-
فإذا أتى بالاستعاذة من أولها، كفى كالاستفتاح،
-
فإن نسيها في أول الصلاة، أتى بها في الثانية، والاستفتاح خلاف ذلك، نص عليه.