فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٧٦٥ إلى ١٦٬٧٦٧

  1. ٤/٣٤٤/٣٤

    وإن قطع يد أقطع أو رجله، ففيها نصف الدية، لما ذكرنا،

  2. وعنه: إن كانت الأولى ذهبت في سبيل الله، ففي الثانية ديتهما؛ لأنه عطل منافعه من العضوين، ولم يأخذ عوضًا عن الأولى، فأشبه ما لو قلع عين أعور، والأول أصح؛ لأن إحداهما لا يحصل بها من النفع والجمال ما يحصل بالعضوين، فلم تجب فيه ديتهما، كأحد الأذنين والمنخرين، وكما لو ذهبت في غير سبيل الله، وفارق عين الأعور؛

  3. لأنه يحصل بها من النفع، والنظر وتكميل الأحكام ما يحصل بالعينين.