المسألة ١٦٬٨٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٨ج ٤ ص ٣٨ ولا تحمل ما دونه لما ذكرنا، وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه؛ لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة، وهي زائدة على الثلث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة