المسألة ١٦٬٨٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٨ج ٤ ص ٣٨ ولا تحمله إذا مات منفردًا؛ لأن ديته دون الثلث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة