فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٨٢٠ إلى ١٦٬٨٢٦

  1. ٤/٣٨٤/٣٨

    إذا قتل الحر حرًا خطأ، أو شبه عمد، وجبت ديته على عاقلته؛ لما روى أبو هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه.

  2. ولأن القتل بذلك يكثر، فإيجاب ديته على القاتل يجحف به، وقال أبو بكر: لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد؛ لأنه موجب مثل قصده، فأشبه العمد المحض،

  3. فأما الجناية على ما دون النفس،

  4. فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدًا،

  5. ولا تحمل ما دونه؛ لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قضى في الدية: أن لا تحمل منها العاقلة شيئًا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، وخولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته، فما عداه يبقى في الأصل، وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي، وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلم،

  6. ولا تحمل ما دونه لما ذكرنا، وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه؛ لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة، وهي زائدة على الثلث،

  7. ولا تحمله إذا مات منفردًا؛ لأن ديته دون الثلث.