المسألة ١٦٬٩٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٢ج ٤ ص ٤٢ فإن بلغ، أو عقل، أو استغنى عند الحول لزمه؛ لأنه معنى يعتبر له الحول، فاعتبر في آخره كالزكاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة