المسألة ١٦٬٩٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٢ج ٤ ص ٤٢ ومن مات أو تغير حاله بعد الحول، لم يسقط ما عليه كالزكاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة