المسألة ١٧٬٠٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤٩ج ٤ ص ٤٩ ثم مات المجني عليه، فقال الجاني: عاد بصره قبل موته، وأنكر الولي، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة