وإن قلع العين آخر، وادعى أنه قلعها قبل عود بصرها، فأنكر الولي والجاني الأول، فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل معه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن قلع العين آخر، وادعى أنه قلعها قبل عود بصرها، فأنكر الولي والجاني الأول، فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل معه،