فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٠٢١ إلى ١٧٬٠٢٤
-
٤/٤٩٤/٤٩
وإن جنى على عين، فأذهب ضوءها،
-
ثم مات المجني عليه، فقال الجاني: عاد بصره قبل موته، وأنكر الولي، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه.
-
وإن قلع العين آخر، وادعى أنه قلعها قبل عود بصرها، فأنكر الولي والجاني الأول، فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل معه،
-
فإن صدق الولي والمجني عليه الأول، قبل قوله في إبرائه؛ لأنه يسقط حقه، ولم يقبل على الثاني؛ لأنه يوجب عليه حقًا الأصل عدمه.