المسألة ١٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١ج ١ ص ٥١ فأما البيضة: فإن صلب قشرها، لم تنجس، كما لو وقعت في شيء نجس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة