المسألة ١٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥١ج ١ ص ٥١ وإن لم يصلب، فهي كاللبن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة