المسألة ٢٠٬٣١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٥ج ٤ ص ٢٥٥ والثالثة: يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه، أخذها بغير يمين؛ لأن القرعة أوجبت العمل بإحدى البينتين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة