المسألة ٢٠٬٣٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٥٦ج ٤ ص ٢٥٦ وإن أقر بها صاحب اليد لغائب معين، صار الغائب الخصم فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة