المسألة ٢٠٬٤٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٤ج ٤ ص ٢٦٤ ولو كان في يده صغيرة، فادعى نكاحها، لم تقبل دعواه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة