المسألة ٢٠٬٤٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٤ج ٤ ص ٢٦٤ ولا يخلى بينه وبينها إلا أن تكون بينة؛ لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة