فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٤٩٣ إلى ٢٠٬٤٩٥

  1. ٤/٢٦٤٤/٢٦٤

    ولو كان في يده صغيرة، فادعى نكاحها، لم تقبل دعواه،

  2. ولا يخلى بينه وبينها إلا أن تكون بينة؛ لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة،

  3. بخلاف الرق، فإذا كبرت، واعترفت له بالنكاح، قبل إقرارها والله أعلم.