فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٤٩٣ إلى ٢٠٬٤٩٥
-
٤/٢٦٤٤/٢٦٤
ولو كان في يده صغيرة، فادعى نكاحها، لم تقبل دعواه،
-
ولا يخلى بينه وبينها إلا أن تكون بينة؛ لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة،
-
بخلاف الرق، فإذا كبرت، واعترفت له بالنكاح، قبل إقرارها والله أعلم.