المسألة ٢٠٬٤٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٦٤ج ٤ ص ٢٦٤ بخلاف الرق، فإذا كبرت، واعترفت له بالنكاح، قبل إقرارها والله أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة