المسألة ٢٬٥٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح؛ لأنه ما خوطب بالظهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة