المسألة ٢٬٥٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرًا؛ لأنه خوطب بها حينئذ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة