المسألة ٢٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وإن نبتت في العضد أو المنكب، لم يجب غسلها وإن حاذت محل الفرض؛ لأنها في غير محل الفرض، فهي كالقصيرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة