المسألة ٢٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد، وجب غسلهما؛ لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة