المسألة ٢٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وإن تقلعت من إحداهما، فالتحم رأسها بالأخرى، وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها؛ لأنها كالجلد الذي عليهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة