المسألة ٢٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٦٣ج ١ ص ٦٣ وإن تقلعت من العضد، فتدلت من الذراع، وجب غسلها؛ لأنها متدلية من محل الفرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة