المسألة ٢٬٩٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٩ج ١ ص ٣٥٩ وإن تعذر غسل بعضه يمم، لما لم يصبه الماء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة