فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٩٨٩ إلى ٢٬٩٩٤

  1. ١/٣٥٩١/٣٥٩

    ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به، كالمجزوم والمحترق، يمم لأنها طهارة على البدن، فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة،

  2. وإن تعذر غسل بعضه يمم، لما لم يصبه الماء،

  3. وإن أمكن صب الماء عليه، وخيف من عركه، صب عليه الماء صباً ولا يعرك.

  4. ومن مات في بئر ذات نفس أخرج،

  5. فإن لم يمكن إلا بمثله، وكانت البئر يحتاج إليها أخرج أيضاً؛ لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة،

  6. وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبره.