المسألة ٢٬٩٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٩ج ١ ص ٣٥٩ وإن أمكن صب الماء عليه، وخيف من عركه، صب عليه الماء صباً ولا يعرك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة