المسألة ٣٬٠٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ وإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة