المسألة ٣٬٠٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة