فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٠٩٢ إلى ٣٬٠٩٧

  1. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    وإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما،

  2. ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن،

  3. ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن،

  4. ثم يتمم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات،

  5. فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع، أو نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز.

  6. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز؛ لأن السلام ركن لم يأت به. ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة. وفي الخامسة يصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز.