فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٠٩٢ إلى ٣٬٠٩٧
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
وإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما،
-
ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن،
-
ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن،
-
ثم يتمم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات،
-
فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع، أو نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز.
-
وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز؛ لأن السلام ركن لم يأت به. ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة. وفي الخامسة يصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز.