المسألة ٣٬٠٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة