المسألة ٣٬٢٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٦ج ١ ص ٣٧٦ فإن خاف الشوك إن خلع نعليه فلا بأس بلبسهما للحاجة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة