المسألة ٣٬٢٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٦ج ١ ص ٣٧٦ ولا يدخل في هذا الخفاف؛ لأن نزعها يشق، وفي التمشكات ونحوها وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة