فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٢٢٨ إلى ٣٬٢٣٢
-
١/٣٧٦١/٣٧٦
ويستحب لمن دخل المقابر خلع نعليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينما أنا أماشي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ حانت منه نظرة، فإذا رجل يمشي بالقبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلعهما فرمى بهما» ، رواه أبو داود.
-
فإن خاف الشوك إن خلع نعليه فلا بأس بلبسهما للحاجة،
-
ولا يدخل في هذا الخفاف؛ لأن نزعها يشق، وفي التمشكات ونحوها وجهان:
-
١/٣٧٧١/٣٧٧
أحدهما: هي كالنعل لسهولة خلعها.
-
والثاني: لا يستحب؛ لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما.