المسألة ٣٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة