المسألة ٣٬٥٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦ ولو استأجر أجيراً يرعى غنمه بشاة منها، فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة