المسألة ٣٬٥٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٩٦ج ١ ص ٣٩٦ ولو أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها، لنقصانها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة