فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٥٩ إلى ٣٦٠
-
١/٧٣١/٧٣
الثالث: أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية،
-
فلا تستباح به الرخصة، كسفر المعصية.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٥٩ إلى ٣٦٠
الثالث: أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية،
فلا تستباح به الرخصة، كسفر المعصية.